الحر العاملي

200

الفصول المهمة في أصول الأئمة

إنما الطير ( 2 ) ما طار بين السماء والأرض . ( 1634 ) 2 - وقال عليه السلام : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه . باب 46 ( 1635 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة ( 1 ) الكعبة . ( 1636 ) 2 - وقال عليه السلام : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) .

--> ( 1 ) أي الطيور التي في البيوت ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) ما للتقييد أي الطيور التي في البيوت ، سمع منه . الباب 46 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 49 ( باب إن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج ، وجب عليه ذبح . . . ) . الجديد ، 13 : 95 / 1 ( 17326 ) ، والقديم ، 9 : 245 / 1 . نقله عن الكافي : 4 : 384 / 3 ، وأشار إلى عن التهذيب 5 : 373 / 1299 ، والاستبصار 2 : 211 / 722 . ( 1 ) كلاهما محمولان على الواجب والعمرة عمرة تمتع ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 13 : 96 / 3 ( 17328 ) ، والقديم ، 9 : 246 / 3 . الآية الشريفة : المائدة ، 5 : 95 . نقله عن الكافي : 4 : 384 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5 : 374 / 1304 ، والاستبصار 2 : 212 / 726 .